رئيس مجلس الإدارة
مدحت بركات
رئيس التحرير
محمد الشواف
ads

خبراء يطالبون بإبقاء ضريبة الإعلانات في قانون الدمغة.. ويؤكدون: يسهل تحصيلها وتوريدها للمصلحة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:02 م
ads
الضرائب
الضرائب
طباعة
ads
طالب خبراء ضرائب بالابقاء على المادة 60 من قانون الدمغة والخاصة بالاعلانات ، ضمن قانون الدمغة الحالي ، وعدم نقلها الى قانون الضريبة على القيمة المضافة .

قال الخبراء ان الضريبة المستحقة على الاعلانات يسهل تحصيلها وتوريدها للمصلحة من خلال قانون الدمغة ، بالاضافة الى أنها تمثل العمود الفقري للحصيلة المستهدفة من هذا القانون ، ويقوم بتطبيقها الفاحصون بشعب الدمغة في كافه مأموريات الجمهورية الذين اكتسبوا خبرات ومهارات عالية لتحصيل مستحقات الدولة.

قال الخبير الضريبي رامي يسري ، أن قانون الدمغة من أقدم القوانين الصادرة بمصر ، فقد صدر أول قانون برقم 44 لسنه 1939 وتم تعديله بالقانون رقم 224 لسنه 1951 ثم تم تعديله بموجب القانون 111 لسنه 1980 وأخيراً تم تعديله بالقانون 143 لسنه 2006 ، وتتميز ضريبة الدمغة بأنها ضريبة مرنه وسهله التحصيل وهي تجمع بين الضريبة المباشرة والغير مباشرة ويتم فرضها علي المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وتجمع ما بين الضريبة النوعية والضريبة النسبية فكانت تفرض علي مطبوعات الشركة من ايصالات وفواتير وكذلك تفرض علي العقود وتوقيعات العاملين باستلام المرتبات وما في حكمها وكذلك تفرض علي التحويلات الداخلية بالبنوك وخطابات الضمان والشيكات وغيرها من المحررات كضريبة دمغة نوعية ، كذلك تفرض علي الاعلانات واعمال اليانصيب والقروض والتسهيلات البنكية كضريبة نسبية .

وأضاف انه تتم حالياً مناقشة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم67 لسنه 2016 ومن ضمن التعديلات المقترحة الغاء المادة (60) من قانون الدمغة والخاصة بالاعلانات والضريبة المستحقة عليها وخضوعها لضريبة القيمة المضافة وأن يقوم بتنفيذها مأمورو فحص ضريبة القيمة المضافة ، بدلا من الفاحصين بشعب الدمغة في كافه مأموريات الجمهورية الذين اكتسبوا خبرات ومهارات عالية لتحصيل مستحقات الدولة ، ونحن نتساءل : ماهى الحكمة من هذا التعديل ؟ وهل سيقتصر دور مأمور الفحص بعد ذلك على حصر بعض العقود الموجودة لدي الشركات لتوريد الضريبة المستحقة عليها وبالتالي لا معني لوجود شعبة الفحص لتطبيق القانون ؟.

ويقول الخبير الضريبي كمال أحمد ، أن حصيلة ضريبة الدمغة كانت عند تطبيق القانون 111 لسنه 1980 تمثل جزء كبيرا من الحصيلة ، وكانت لا تمثل أي أعباء علي المستثمرين أو رجال الأعمال وأصحاب الشركات ، حيث أن فئات الضريبة كانت بسيطة فكانت تعتبر بالنسبة لمصلحة الضرائب حصيلة سريعه حيث أن لها طرق عديده للتحصيل والتوريد فاما توريدها للمصلحة نقداً أو بشيكات أو استيفائها عن طريق اللصق أو ماكينات التخليص أو ان تكون مدموغه مسبقاً ،ثم جاء القانون 143 لسنه 2006 وأطاح بهذا القانون والذي كان لا يمثل أي اعباء ضريبة تذكر وتم الغاء المواد 9 ، 16 ، 40 ، 47 ، 48 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 58 ، 59 ، 62 ، 63 ، 65 ، 66 ، 66 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 93 ، 94 ، 95 ، 101 ، 105 ، 106 من القانون وكانت تتمثل هذه الأوعيه في خضوع الايصالات والفواتير والتي كانت لا تزيد الضريبة فيها عن ثلاثون قرش وكذلك المحررات المستخدمة في البنوك مثل الكمبيالات والشيكات وخطابات الضمان ، كشوف حسابات العملاء وكانت تتراوح أسعار الضريبة فيها ما بين ثلاثون قرش حتي عشرة جنيهات وأصبحت ضريبة الدمغة منذ ذلك الوقت تقتصر علي فحص بعض الاوعية المحددة مثل العقود وما في حكمها المادة (44) من القانون .

وكذلك ضريبة الاعلانات والتي تخضع بواقع 20% من تكلفة الاعلان ( الاعلانات النشر – مطبوعات الدعاية – اذاعه وتليفزيون – هدايا اعلانيه – غيرها ) وذلك لجميع الشركات وتمثل هذه الضريبة90% من ايرادات ضريبة الدمغة تقريباً وتقدر بحوالي مليار جنية سنوياً كما ان الفحص يعتمد بصفة أساسية في معظم الشركات علي هذه الجزئيه والتي تمثل جزء كبير من حصيلة المصلحة من ضريبة الدمغة حيث يقوم السادة الفاحصين بمراجعة تكلفه الاعلان بالشركات للوقوف علي مدي تطبيق أحكام القانون 143 لسنه 2006 .

وطالب بإعادة النظر في هذا الوعاء والذي كان بصفة اساسية يمثل حصيلة رئيسية لضريبة الدمغة وكذلك اساسيات لفحص الضريبة ولماذا يتم التقليل من قيمة مأموري فحص ضريبة الدمغة والذين سيقومون بدورهم عند تطبيق هذا التعديل للبحث عن شعبه فحص أخري لتحقيق ذاتهم في الوقت تحاول فيه الدولة زياده الحصيلة الضريبية بفرض رسم تنمية بقيمة 2 جنيه علي كل محرر يخضع لضريبة الدمغة النوعيه تزيد عن خمسون مليم تقوم بالغاء ضريبة نسبية بواقع 20% علي الاعلانات ، خاصة وانه لا توجد شكوي من الممولين بخصوص هذه المادة وان الوضع مستقر عندهم في التطبيق وتوريد الضريبة إلي مأموريات الضرائب المختلفة أولاً بأول – كما أن باقي مواد قانون ضريبة الدمغة الباقيه دون إلغاء لا تحقق الحصيلة المرجوة من تطبيق هذه المواد .

ويقول الخبير الضريبي مجدي السيد أنه إذا كان الهدف من التعديل هو تخفيف العبء عن الممولين فمن الممكن الإبقاء علي المادة ضمن قانون ضريبة الدمغة وتخفيض سعر الضريبة من 20% لتصبح 15% كما كانت من قبل أو حتي 10% وذلك حتي يستمر العمل كما هو بشعبة الدمغة بجميع مأموريات الجمهورية ويشعر العاملين بهذه الشعبة بقيمتهم وعدم أحباطهم بتعديلات جميعها تنصب حول الغاء مواد بالقانون وليس أضافة جديدة له .

ويضيف أن إلغاء المادة 60 من قانون ضريبة الدمغة والخاص بالضريبة علي الأعلانات يكون قد تم تفريغ القانون من مضمونه بالاضافة الى ان قانون القيمة المضافة ينص علي أن حد التسجيل مقداره 500,000 جنيه وبناء علي ذلك فإن وكالات الاعلان التي يقل حد التسجيل فيها عن هذا المبلغ غير مخاطبة بهذه الضريبة في حين كانت تخضع لضريبة الدمغة وهذا يخل بمبدأ العدالة الضريبية المنشودة.

هل تعتقد تحسن المنظومة الطبية في مصر بعد زيادة مرتبات الأطباء وجهود الدولة في الحفاظ على صحة المصريين؟

هل تعتقد تحسن المنظومة الطبية في مصر بعد زيادة مرتبات الأطباء وجهود الدولة في الحفاظ على صحة المصريين؟