الرقابة المالية تعتمد ضوابط تعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، إطارا تنظيميا متكاملا لضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات تأمين الأشخاص أو نشاط تأمينات الممتلكات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر في سوق التأمين المصري، وذلك في خطوة تعكس حرص الهيئة على تطوير آليات الشمول التأميني وتوسيع نطاق الحماية المالية للفئات المستهدفة.

الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين

ونص القرار رقم 320 لسنة 2025، في مادته الثانية على حزمة من الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها، تبدأ بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية في حالة الشركات التي تعمل بنظام التأمين التكافلي.

كما أوجب القرار إعداد تقارير فحص نافي للجهالة تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية لتحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق بدقة، على أن يتم اعتمادها من مستشارين متخصصين ومجلس إدارة الشركة.

وفي إطار حرص الهيئة على استقرار المراكز المالية وحماية حقوق المؤمن لهم، ألزم القرار الشركات بمعالجة حالة وثائق التأمين القائمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد عبر ثلاث مسارات وهي إما إبراء ذمة الشركة بشكل كلي ونهائي، أو تحويل الوثائق لشركة أخرى مرخص لها، أو الاستمرار في سريانها مع التعهد بتصفيتها خلال فترة لا تجاوز سنة واحدة مع فصل حساباتها تمامًا.

كما شدد القرار على ضرورة إعداد خطة لإقفال أي خسائر مرحلة بحقوق الملكية والالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال المخاطر وفقًا لقانون التأمين الموحد.

وألزم القرار الشركات بتقديم طلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة للعرض على الجمعية العامة غير العادية، مرفقًا به دراسة جدوى فنية واقتصادية وخطة عمل مفصلة للسنوات الخمس الأولى.

ويجب أن تتضمن الخطة رؤية الشركة لتنمية السوق عبر منتجات مبتكرة، واستخدام التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، ووضع سياسات واضحة للحوكمة والرقابة الداخلية والتدريب.


كما أقر القرار مبدأ الشفافية عبر إلزام الشركة بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وموقعها الإلكتروني لإتاحة الفرصة لذوي الشأن لتقديم اعتراضاتهم للهيئة خلال شهر من تاريخ النشر.

وأكد القرار على دور الهيئة الرقابي في دراسة الطلبات والاعتراضات، مع أحقيتها في إجراء فحص ميداني للشركة للتحقق من جاهزيتها، أو تعيين خبراء متخصصين للتحقق من البيانات المقدمة على نفقة الشركة.

وعقب الحصول على عدم الممانعة، تلتزم الشركات بتعديل اسمها وغرضها وتوافقها مع متطلبات رأس المال، وتقديم كافة النماذج الفنية للوثائق المزمع إصدارها وترتيبات إعادة التأمين الكافية لحماية حملة الوثائق.

ونص القرار على أن الهيئة تتولى البت في الطلب النهائي للتعديل خلال مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة، تأكيدًا على سرعة نفاذ القرارات المنظمة ودعم وتيرة نمو قطاع التأمين غير التقليدي في مصر.

تم نسخ الرابط