الكهرباء توضح آليات تطبيق العداد الكودي.. وتؤكد: المحاسبة بسعر التكلفة دون دعم بدءًا من أبريل 2026

العداد الكودي
العداد الكودي

في إطار ما أثير خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق نظام العداد الكودي وسعر المحاسبة على استهلاك الكهرباء، أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الهدف من النظام هو تحقيق العدالة في قياس الاستهلاك الفعلي للمباني المخالفة، بعيدًا عن التقديرات الجزافية.

الكهرباء توضح آليات تطبيق العداد الكودي.. وتؤكد: المحاسبة بسعر التكلفة دون دعم بدءًا من أبريل 2026

وأكدت الشركة أن العداد الكودي يُركب للوحدات والمباني التي تستمد التيار الكهربائي بشكل غير قانوني أو دون استكمال الإجراءات الرسمية للحصول على تراخيص توصيل المرافق، مشيرة إلى أن الغرض منه هو تسجيل الاستهلاك الحقيقي بدقة لحين تقنين الأوضاع أو تنفيذ قرارات الإزالة.

وأوضحت أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تركيب العدادات الكودية لأي منشأة أو مبنى مخالف يستمد الكهرباء بطرق غير مشروعة، وذلك إلى حين تسوية الوضع القانوني وفقًا لقانون التصالح أو تنفيذ الإزالة.

وبحسب قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، فإنه يُحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة غير المتقدمة بطلبات تصالح، وفي حال توصيلها بالفعل تتم المحاسبة بسعر التكلفة دون أي دعم، وهو ما أقره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتطبيقه على استهلاك العدادات الكودية.

وأكدت الشركة القابضة أنه لن يتم تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد اعتبارًا من أبريل 2026 فقط، مع استمرار إتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع وتحويل العدادات الكودية إلى نظام قانوني بعد استيفاء الاشتراطات.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن النظام يهدف إلى تحقيق العدالة بين المشتركين، مشيرًا إلى أن العداد الكودي يُعد بديلًا دقيقًا عن أساليب التقدير السابقة التي لم تكن تعكس الاستهلاك الحقيقي.

وأضاف أن القانون يتيح للمواطنين فرصة تقنين أوضاعهم وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور استكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن النظام الحالي لا يمنح أي وضع قانوني للمباني المخالفة، وإنما يهدف لضبط الاستهلاك وتحقيق الشفافية.

وشدد على أن المحاسبة بسعر التكلفة دون دعم تأتي في إطار تشجيع المواطنين على الإسراع في التصالح، وتحقيق الانضباط في استهلاك الكهرباء وفقًا للقوانين المنظمة.

تم نسخ الرابط