«الرقابة المالية» تنظم قيد «وكلاء الإدارة العموميين» لأول مرة.. خطوة لتعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، في خطوة تستهدف تطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته، ضمن جهود تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأكد إسلام عزام أن القرار يمثل نقلة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، ويعزز كفاءة السوق، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. وأوضح أن القرار يضع إطارًا واضحًا لنطاق عمل الوكيل، ويحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين لدى الهيئة، مع إلزام الوكلاء بالمشاركة الفعالة في إدارة وتسوية المطالبات والتعامل مع الشكاوى بكفاءة.

ويُعرف وكيل الإدارة العمومي بأنه كيان اعتباري تفوضه شركات إعادة التأمين لتقديم خدمات تشمل الاكتتاب وتسوية التعويضات، وفق اتفاقية تفويض قانونية تحدد صلاحياته بدقة، وتمنحه حق التعاقد نيابة عن شركات إعادة التأمين.

ويستحدث القرار لأول مرة سجلًا رسميًا لقيد وكلاء الإدارة العموميين يتضمن بياناتهم الأساسية وعلاقاتهم التعاقدية والجهات الرقابية الخاضعين لها، بما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة، مع حظر تعامل شركات التأمين في مصر مع أي وكلاء غير مقيدين.

كما حدد القرار مجموعة من الضوابط الصارمة للقيد، تشمل الخضوع لرقابة جهة مناظرة، وتوافر خبرة سابقة في إعادة التأمين، وامتلاك فريق عمل مؤهل، إلى جانب وجود تعاملات سابقة مع شركة إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، وتعمل في دولة لا يقل تصنيفها عن (BBB)، مع التأكد من خلو المساهمين والإدارة من أي قوائم عقوبات أو كيانات إرهابية.

واشترط القرار أيضًا وجود اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام، وتقديم وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه، فضلًا عن تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة، مع منح الهيئة صلاحيات التحقق من الكفاءة عبر الفحص أو المقابلات الفنية.

وتبلغ مدة القيد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع ضرورة استمرار استيفاء الشروط، والتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة، فيما تبدأ إجراءات القيد بتقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات المطلوبة، بما في ذلك هيكل الملكية، واتفاقيات التفويض، والقوائم المالية، وخطة العمل داخل السوق المصرية.

ويلزم القرار وكلاء الإدارة العموميين بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، إلى جانب الإفصاح الدوري عن حجم الأعمال، كما يُلزم شركات التأمين بالتحقق من حدود صلاحيات الوكلاء وإخطار الهيئة بأي مخالفات.

ويمنح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين وشركات التأمين، مع إلزام الشركات بموافاة الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من تاريخ العمل به، مع منح الهيئة حق شطب القيد في حال الإخلال بالضوابط أو التوقف عن النشاط.

تم نسخ الرابط