الرئيس السيسي يصدق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة رقم 147 لسنة 2026

الرئيس المصري عبد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون.
 

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، متضمنًا عددًا من المواد المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته، بالإضافة إلى الإجراءات الانتقالية الخاصة بتوفيق أوضاعه، وتنظيم الأصول والعاملين والاتفاقات المبرمة قبل العمل بالقانون.
 

تفاصيل قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ونصت المادة الأولى من القانون على العمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بـ"الجهاز".
 

ووفقًا للمادة الثانية، تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.


كما يسري بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تعد مناطق تنمية مستدامة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 45 و46 من القانون المرافق.
 

استمرار الاتفاقات والبروتوكولات المبرمة مع الجهاز

 

ونصت المادة الثالثة على استمرار العمل ببروتوكولات الإنابة أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون أو غيرها من الاتفاقات المشتركة المبرمة مع الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، مع استمرار الجهاز في تحصيل أو استئداء المقابل المتفق عليه، وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بها، لحين انتهاء العمل بها.
 

كما أوضحت المادة الرابعة أن البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أجراها الجهاز مع أي جهة عامة قبل العمل بالقانون، لتمويل المشروعات والأنشطة التي يقوم بها، تخضع للقواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو تعهدت بتقديمه، بما يشمل مبلغ التمويل ومدته والفوائد المستحقة وطريقة السداد، بما يضمن استدامة التمويل حتى انتهاء تنفيذ المشروعات والأنشطة المرتبطة به.

انتقال ملكية المركبات اللازمة لاختصاصات الجهاز

ونصت المادة الخامسة على أن تؤول إلى الجهاز ملكية جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته أو تنمية موارده، والتي كان يستخدمها أو يستغلها أو ينتفع بها من أي جهة عامة مالكة لها قبل العمل بأحكام القانون.
 

ويلتزم الجهاز بإخطار الجهة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ببيانات تلك المركبات، وتسري عليها ذات قواعد وضوابط وشروط الترخيص والإعفاءات الضريبية والمعاملة الجمركية المقررة قانونًا.

تنظيم أوضاع العاملين بالجهاز

ونصت المادة السادسة على أنه استثناءً من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للشئون الوظيفية، يُجدد ندب أو إعارة العاملين الموجودين بالخدمة لدى الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون، ندبًا كليًا أو إعارة لمدة أربع سنوات، وتعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة عمله الأصلية.
 

ويصدر رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز، بحسب الأحوال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، قرارات الندب أو الإعارة، بشرط موافقة العامل المطلوب ندبه أو إعارته كتابة، وبعد موافقة جهة العمل الأصلية.


وتحدد القرارات أسماء المنتدبين أو المعارين وجهات عملهم الأصلية والوظائف المنتدبين أو المعارين إليها، مع عدم الإخلال بانتهاء الندب أو الإعارة حال انتهاء خدمة العامل بجهة عمله الأصلية، أو بحق الجهاز أو العامل في إنهاء مدة الندب أو الإعارة قبل انتهائها، بشرط إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل.

تقنين أوضاع المنشآت الصناعية التابعة للجهاز

ونصت المادة السابعة على أن الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بثبوت السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، تعد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، بشأن المباني والمنشآت التي أقامها الجهاز قبل العمل بالقانون بمدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات.
 

كما منحت المادة المنشآت الصناعية غير المرخص بها وملحقاتها من مخازن ومنافذ بيع ومعارض، والكائنة بمدينتي مستقبل مصر الصناعية، تصريحًا مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لحين استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط.

تقسيط اشتراكات التأمينات الاجتماعية

وأجازت المادة الثامنة للجهاز تقسيط الحصة التي يلتزم بها كصاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي لمدة أربع سنوات، بما يشمل المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير ونفقات إرسال الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالقانون، دون تحميل الجهاز فوائد خلال فترة التقسيط.
 

كما منح العاملون بالجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، دون فوائد خلال فترة التقسيط.

تحمل الخزانة العامة للضرائب والرسوم المستحقة

ونصت المادة التاسعة على أن تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الجهاز جميع مبالغ الضرائب والرسوم وغيرها من الفرائض المالية المستحقة عليه حتى تاريخ العمل بالقانون، بما في ذلك الضرائب الإضافية والغرامات ومقابل التأخير، وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

القوانين التي لا تسري على الجهاز

وأوضحت المادة العاشرة أن قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964، وقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983، والقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، لا تسري على الجهاز.
 

ويسري على الجهاز، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو القانون المرافق، وبما لا يتعارض مع طبيعة الجهاز وأهدافه، قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.

الفترة الانتقالية وتوفيق الأوضاع

ونصت المادة الحادية عشرة على أن يتولى المدير التنفيذي للجهاز مباشرة مهام الجهاز واختصاصاته وتسيير أعماله، لحين تشكيل مجلس إدارة الجهاز خلال سنة على الأكثر وفقًا لأحكام القانون المرافق.
 

كما نصت المادة الثانية عشرة على التزام الجهاز بتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون والقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي، مد المهلة لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.


ويصدر رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا يتضمن تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، والأعمال والإجراءات المطلوب تنفيذها، ومن بينها استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية، وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية، ونقل الأصول، وإقرار السياسات والاستراتيجيات العامة.


وإلى حين إصدار الجهاز لوائحه وأنظمته الداخلية، يستمر العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها حاليًا.

العمل بالقانون

ونصت المادة الثالثة عشرة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
 

فيما نصت المادة الرابعة عشرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


وصدر القانون برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1448 هجرية، الموافق 26 يوليو سنة 2026 ميلادية، ونُفذ كقانون من قوانين الدولة.

تم نسخ الرابط