«الرقابة المالية» تشدد ضوابط وثائق التأمين المرتبطة بالذهب.. وتحظر الخلط بينها وبين الودائع والاستثمارات
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين يستهدف تعزيز الشفافية والإفصاح في وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية، مع وضع ضوابط مشددة لمنع تضليل العملاء أو الخلط بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية والخدمات المصرفية.
ويأتي التعميم في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين وإحكام الرقابة على أنشطة التأمين، بعد رصد عدد من الممارسات السلبية وشكاوى العملاء بشأن حدوث خلط أثناء تسويق بعض المنتجات التأمينية، خاصة عبر القنوات المصرفية، بينها وبين الودائع والحسابات والمنتجات الاستثمارية والمصرفية الأخرى.
وألزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل إتمام التعاقد، بصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، إلى جانب بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة، بما يتيح للعميل اتخاذ قراره على أساس من المعلومات الكافية والواضحة.
ضوابط للاستثمار المرتبط بالذهب
وفي حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، شددت الهيئة على ضرورة توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب طبيعة المنتج.
كما حظر التعميم على شركات التأمين الإيحاء بامتلاكها الأصل محل الاستثمار أو إدارته بصورة مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد، فضلًا عن الإفصاح عن أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.
حظر التضليل والخلط مع المنتجات المصرفية
وشددت الرقابة المالية على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.
كما حظر التعميم تضمين المواد التسويقية أي بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات من شأنها تكوين تصور لدى العميل يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج أو الشروط المعتمدة من الهيئة.
إقرار موثق من العميل قبل التعاقد
وفي خطوة تستهدف تعزيز وعي العملاء وحماية حقوقهم، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، يفيد باطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وإدراكه أن المنتج محل التعاقد هو منتج تأميني صادر عن شركة تأمين، وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.
كما يتضمن الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة الشركة فرصة كافية له للاستفسار عن الشروط والأحكام قبل إتمام التعاقد.
وأكد التعميم أن توقيع العميل على هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
مهلة شهر لمراجعة إجراءات التسويق
وطالبت الهيئة شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.
كما ألزم التعميم الشركات بموافاة الهيئة، خلال شهر، بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب نموذج إقرار العميل الذي ستعتمده ضمن عمليات التعاقد.
ويستهدف الإجراء ضمان حصول العملاء على صورة واضحة ومتكاملة عن طبيعة المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار، خاصة المنتجات التي تتضمن استراتيجيات مرتبطة بالذهب، بما يقلل مخاطر سوء الفهم ويحافظ على حقوق المتعاملين ويرفع مستويات الشفافية في سوق التأمين

