«الرقابة المالية» تحدد شهرًا كحد أقصى لصرف تعويضات حوادث المركبات لأول مرة

محمد فريد رئيس الرقابة
محمد فريد رئيس الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم إجراءات وشروط صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن حوادث المركبات، وذلك لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم، وضمان دقة وشفافية العمليات التأمينية.

ويستهدف القرار، رقم 302 لسنة 2025، تبسيط الإجراءات أمام المواطنين ووضع إطار تنظيمي واضح لصرف التعويضات، بما يعكساستراتيجية الهيئة لبناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة، قادر على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع.

وشدد القرار على ضرورة إرفاق طلب التعويض بمحضر الحادث وصورة رسمية منه، بالإضافة إلى إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحةالمستندات. كما حدد طرق الصرف إما عبر التحويل البنكي المباشر أو من خلال توكيل معتمد يسمح للوكيل باستلام المبلغ.

وفي حالات الوفاة، يشترط القرار تقديم شهادة الوفاة المميكنة، أصل إعلام الوراثة، وصور بطاقات الرقم القومي للورثة، مع إمكانية تقديممستندات إضافية في حال وجود قصر ضمن الورثة. أما في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، فتتطلب المستندات تقريرًا طبيًا موثقًالنسبة العجز، إلى جانب المستندات التعريفية للمصاب.

وبالنسبة للأضرار المادية للممتلكات، يجب تقديم تقرير خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار، بما يضمن النزاهة والموضوعية في تحديدالتعويضات.

وأكد القرار على البت في طلبات صرف التعويض خلال شهر واحد كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، وهو ما يعكسحرص الهيئة على رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية وترسيخ الثقة في منظومة التأمين الإجباري باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للقطاعالمالي غير المصرفي.

تم نسخ الرابط