وزير العمل يحسم ضوابط الحضانة داخل المنشآت لدعم الأمهات العاملات

 وزير العمل حسن رداد
وزير العمل حسن رداد

 أصدر وزير العمل حسن رداد القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026، بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل. 

ويأتي هذا التحرك في إطار تنظيم ملف الرعاية الخاص بأطفال العاملات وضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة لهم داخل المنشآت الاقتصادية المختلفة، بما يعزز من استقرار الأسرة العاملة ويزيد من معدلات الإنتاجية.

وبحسب بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم، ينص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار الحضانة، أو التعاقد مع دار قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة. وشدد الوزير على ضرورة أن تكون هذه الدور مجهزة بالكامل لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، لضمان شمولية خدمات الرعاية المقدمة لكل الفئات دون تمييز، مع مراعاة كافة المعايير الصحية والإنشائية المعتمدة دولياً ومحلياً.

اشتراطات المقار والمسافات الجغرافية الملزمة

كما ألزم القرار الوزاري تلك المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار الحضانة المشتركة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة. وحدد المسؤولون عدداً من الاشتراطات الواجب توافرها في المقار، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة حصرياً لأغراض الرعاية، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية المحيطة.

وشددت وزارة العمل على ضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي قبل البدء في التشغيل. وأوضح المتحدث الرسمي أن دور الحضانة المنشأة داخل مقار العمل ستخضع لذات نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على الدور العامة، لضمان جودة مستوى الرعاية المقدمة للصغار.

تحديد نسب الاشتراك وتوزيع التكاليف المالية

وفيما يتعلق بآليات الاشتراك، حدد القرار نسباً مئوية واضحة لسداد الاشتراكات الشهرية، حيث يلتزم العامل أو العاملة بسداد 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث. أما في حال زيادة عدد الأطفال عن ذلك، فتتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية. ويهدف هذا التدرج إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العاملات داخل المنشآت المختلفة، مع منح صاحب العمل الحق في تحمل تكاليف الحضانة الخارجية في حال تعذر إنشاؤها داخل المقر.

تم نسخ الرابط