وزير العمل يصدر قرار حظر تشغيل الأطفال دون 15 عامًا وتنظيم تدريبهم
أصدر وزير العمل حسن رداد القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال، وحظر عملهم في المهن الخطرة، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتماشى مع أحكام الدستور وقانون العمل والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وزير العمل يصدر قرار حظر تشغيل الأطفال دون 15 عامًا وتنظيم تدريبهم
ونص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح ببدء التدريب المهني من سن 14 عامًا وفق ضوابط محددة تضمن حمايتهم وعدم التأثير سلبًا على صحتهم أو مسارهم التعليمي.
كما حدد القرار ساعات العمل للأطفال المسموح لهم بالعمل بما لا يتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع حظر تشغيلهم لساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى منع تشغيلهم ليلًا في الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
وتضمن القرار قوائم بالمهن الخطرة التي يُحظر تشغيل الأطفال بها بشكل نهائي، حفاظًا على سلامتهم، ومن بينها العمل في المناجم والمحاجر، وبعض الأنشطة الصناعية مثل صناعة الأسفلت والمنسوجات، فضلًا عن التعامل مع المواد الكيميائية أو النفايات الخطرة. كما حدد الأوزان المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، لضمان بيئة عمل آمنة.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي في إطار دعم منظومة الحماية الاجتماعية ومنع استغلال الأطفال اقتصاديًا، مع توفير بيئة عمل تراعي حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو السليم، وتعكس التزام الدولة بتطبيق معايير العمل اللائق وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
