قرار جديد من «الرقابة المالية» لحماية ضحايا الأخطاء الطبية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في خطوة جديدة لاستكمال تطبيق منظومة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وتزامن القرار مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، بما يحدد نطاق التغطية والفئات المستفيدة والأقساط التأمينية، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين ضد الأخطاء الطبية.
«الرقابة المالية»: حماية حقوق المرضى ومصالح الأطباء
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها يمثلان خطوة مهمة في تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية.
وأوضح أن المنظومة تستهدف توفير إطار واضح وعادل لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.
وأشار إلى أن الهيئة راعت عند وضع القواعد، الصادرة بالقرار رقم 303 لسنة 2025، تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة وضمان استدامة الموارد المالية للصندوق، من خلال الاستناد إلى الدراسات الاكتوارية عند تحديد الأقساط ومراجعتها وفق الخبرة الفعلية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتغطيات وآليات صرف التعويضات.
920 جنيهًا أقصى قسط سنوي للأطباء
وحددت الهيئة الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية.
ويبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
كما يبلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، بينما يبلغ قسط الصيادلة 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية.
وتقرر منح خصم 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج.
أقساط المنشآت الطبية
كما حدد القرار الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، بواقع 24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
وتبلغ قيمة القسط السنوي 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
مراجعة الأقساط وفق الخبرة الفعلية
وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق.
ويجوز إجراء الدراسات الاكتوارية كلما دعت الحاجة، بما يضمن مراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط المناسبة في ضوء النتائج الفعلية.
تعويضات عن الوفاة والعجز والإصابات
ويختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق.
ويجوز للصندوق تنفيذ التغطية مباشرة، أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية وفقًا للضوابط المنظمة.
وتستثنى من التغطية الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو تنطوي على الغش أو الاحتيال، مع احتفاظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.
الاشتراك شرط لمزاولة المهنة وتجديد التراخيص
ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يضمن اتساع نطاق الحماية التأمينية والاستفادة من التغطيات المقررة.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، فيما تخضع فروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات، سواء بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي.

