تيسير جديد من «الرقابة المالية» للشركات المهنية في مجال التأمين

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يستهدف تيسير الاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، من خلال تعديل القواعد المنظمة لمراقبي الحسابات بهذه الشركات.
 

وبموجب القرار، أصبح بإمكان الشركات المهنية في مجال التأمين أن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسم الأول أو القسم الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، وذلك بدلًا من اشتراط قيده بالقسم الأول فقط.

ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على تسهيل ممارسة الأنشطة المهنية في مجال التأمين، ومراعاة المتغيرات العملية والتكاليف التي تتحملها الشركات.

الأنشطة المستفيدة من القرار

يسري القرار على الشركات التي تزاول عددًا من الأنشطة المهنية المرتبطة بقطاع التأمين، وتشمل:

  • الوساطة في التأمين.
  • الوساطة في إعادة التأمين.
  • الخبرة الاستشارية في التأمين.
  • الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

ويتضمن القرار تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية لمزاولة هذه الأنشطة، من خلال إلغاء شرط قيد مراقب الحسابات في القسم الأول من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

إسلام عزام: نراعي الواقع العملي والتكاليف

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابة لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية في مجال التأمين، مع مراعاة التكاليف المالية التي تتحملها تلك الشركات.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تحفيز نشاط الشركات المهنية، وتعزيز دورها في تطوير مجال التأمين وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.

أكثر من 80 قرارًا لتنظيم سوق التأمين

ويأتي القرار الجديد في إطار استكمال الهيئة للمنظومة التنظيمية لقطاع التأمين، عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأصدرت الهيئة منذ ذلك الحين أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام القانون.

ومن أبرز هذه القرارات، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.

كما أصدرت الهيئة القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

تم نسخ الرابط