متى يسقط حق الدولة في تحصيل الضريبة العقارية؟ 4 حالات حددها القانون
إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق على المكلف، كليًا أو جزئيًا، وفقًا لضوابط وإجراءات حددها القانون.
الحالة الأولى: وفاة المكلف دون تركة
يجوز إسقاط الدين إذا توفي المكلف بأداء الضريبة العقارية دون أن يترك تركة ظاهرة يمكن الرجوع إليها لسداد المستحقات.
الحالة الثانية: عدم وجود أموال للتنفيذ عليها
يسمح القانون بإسقاط الدين إذا ثبت عدم امتلاك المكلف أموالًا يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ عليها لتحصيل الضريبة.
الحالة الثالثة: الإفلاس وإغلاق التفليسة
تشمل الحالات صدور حكم نهائي بإفلاس المكلف، مع إغلاق التفليسة وفقًا للإجراءات القانونية.
الحالة الرابعة: مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات
يجوز إسقاط الدين إذا غادر المكلف البلاد لمدة 10 سنوات متصلة، دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
إجراءات إسقاط دين الضريبة العقارية
وحدد القانون آلية فحص طلبات الإسقاط، من خلال لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، على أن تفصل في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه أو عرضه من المأمورية المختصة، وتُعتمد توصيات اللجان بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، كما يجوز سحب قرار الإسقاط خلال المدة المقررة قانونًا إذا ثبت صدوره بناءً على سبب غير صحيح.
إعفاء من مقابل التأخير عند سداد الضريبة
وتضمن القانون إعفاء المكلف من مقابل التأخير إذا سدد جميع الضرائب المستحقة عليه قبل العمل بأحكام القانون الجديد، كما يستفيد من الإعفاء من يسدد الضريبة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح وزير المالية صلاحية مد المهلة لمدة مماثلة مرة واحدة، ولا يترتب على هذا الإعفاء حق المكلف في استرداد المبالغ التي سبق سدادها بالزيادة وفقًا للمادة 27 مكررًا.
إعفاء العقارات غير المسجلة عن الفترات السابقة
وشمل القانون إعفاء العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، وكذلك الحالات التي لم يتم فيها إخطار المكلف بالضريبة، وذلك عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، واشترط للاستفادة من الإعفاء تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد.
