وزير العمل يصدر قرارًا حاسمًا بتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية
في إطار استكمال تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل السيد محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل داخل المنشآت الصناعية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط التشغيلي وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية حقوق العمال، بما يتماشى مع طبيعة النشاط الصناعي ويعزز بيئة العمل اللائق.
مرجعية دستورية وتشريعية واتفاقيات دولية
وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، والقوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، إلى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، موضحًا أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث التشريعات العمالية بما يتلاءم مع متغيرات سوق العمل المحلي والدولي، ويحقق التوازن العادل بين طرفي علاقة العمل.
تحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية
وأوضح الوزير أن القرار يُرسخ القاعدة العامة لساعات العمل داخل المنشآت الصناعية، حيث لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، وذلك دون احتساب فترات الراحة وتناول الطعام، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العامل، ورفع كفاءة الأداء والإنتاج داخل المنشآت الصناعية.
ضوابط التشغيل الإضافي وصرف الأجور المستحقة
وأشار وزير العمل إلى أن القرار راعى حالات الضرورة أو الظروف غير العادية التي قد تستدعي تشغيل العمال لساعات إضافية، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.
دعم الاستقرار الصناعي وتحسين مناخ الاستثمار
وشدد الوزير على أن هذا القرار يُعد من القرارات التنظيمية الأساسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والتشغيل، مؤكدًا استمرار وزارة العمل في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.
نص القرار ودخوله حيز التنفيذ
ونص القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 في مادته الأولى على عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، أو أي مزايا أفضل واردة بعقود العمل أو اللوائح الداخلية، مع التأكيد على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، وإمكانية التشغيل في حالات الضرورة وفقًا للمادة (121) من قانون العمل. كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
