وزير الاستثمار يلغي رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية بنسبة 10%

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار

أصدر محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 340 لسنة 2026، الذي يقضي بإلغاء القرارات الوزارية أرقام 190 و203 و258 لسنة 2026، والمتعلقة بفرض وتنظيم رسم الصادر على صادرات الأسمدة.

إلغاء رسم الصادر على الأسمدة

ونصت القرارات التي تم إلغاؤها على فرض رسم صادر بنسبة 10% من القيمة «فوب» على صادرات الأسمدة الأزوتية بمختلف أنواعها، مع استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها 34.2%.

وجاء قرار الإلغاء بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الاستناد إلى كتاب وزير الصناعة ومخاطبة الأمين العام لمجلس الوزراء، فضلًا عن مذكرة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية.

موافقة مجلس الوزراء على القرار

وحصل القرار رقم 340 لسنة 2026 على موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 104 المنعقدة في 30 يوليو 2026.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 1 أغسطس 2026، وبذلك أُلغي العمل بالقرارات السابقة المنظمة لفرض رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية.

تم نسخ الرابط