قرار جديد من وزير الكهرباء ينظم إجراءات توصيل التيار للمنشآت السكنية ويحدد ضوابط غرف المحولات

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القرار رقم 66 لسنة 2026، والمنشور بالوقائع المصرية، بشأن العمل بقواعد الإمداد بالتيار الكهربائي الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على أن يبدأ تطبيق القواعد المرفقة فور نشر القرار.

قرار جديد من وزير الكهرباء ينظم إجراءات توصيل التيار للمنشآت السكنية ويحدد ضوابط غرف المحولات

وتسري القواعد الجديدة على إجراءات توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض، مع إلزام شركات توزيع الكهرباء المعتمدة بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ أعمال التوصيل وإطلاق التيار.

وتنص القواعد على تقدم طالب التغذية إلى شركة التوزيع وسداد مقابل معاينة بقيمة 50 جنيهًا عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، وبحد أقصى 500 جنيه للمنشأة الواحدة، تمهيدًا لإعداد المقايسة المطلوبة.

وبعد سداد قيمة المقايسة وتوفير الاستخراجات والتصاريح اللازمة، تلتزم شركات التوزيع بتمديد شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وتركيب العدادات، في حين يلتزم أصحاب المنشآت بتوفير غرف المحولات وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

ويلتزم أصحاب المنشآت التي تتجاوز قدرتها 500 كيلوفولت أمبير بتوفير غرفة للمحول، كما يحظر إصدار تراخيص البناء دون خطاب رسمي من شركة توزيع الكهرباء يفيد بالالتزام بتخصيص المكان المطلوب للمحول.

وفي حال زيادة القدرة المطلوبة لتتجاوز 500 كيلوفولت أمبير دون توفير غرفة للمحول داخل المنشأة أو في مبنى مجاور لا تزيد المسافة بينه وبين المنشأة على 200 متر، يلتزم المالك بسداد التكلفة الفعلية للقدرة الإضافية والمعدات اللازمة للتركيب.

كما حدد القرار مبالغ مالية في حال عدم توفير غرفة المحولات، بواقع 2000 جنيه عن كل كيلوفولت أمبير من الأحمال الإضافية في القرى، و2500 جنيه في المدن، وذلك بعد العرض على لجنة مختصة برئاسة رئيس شركة توزيع الكهرباء.

وبالنسبة للتغذية على الجهد المنخفض، يلتزم المالك بتوفير غرفة للمحول إذا تجاوزت الأحمال 100 كيلوفولت أمبير في القرى و200 كيلوفولت أمبير في المدن، أو توفير الغرفة في جهة مجاورة، بشرط ألا تتجاوز المسافة الحدود المقررة

تم نسخ الرابط