وزارة العمل تحسم الجدل بشأن أخصائي السلامة والصحة المهنية وتؤكد عدم الإضرار بالعاملين

وزارة العمل
وزارة العمل

أكدت وزارة العمل أنه لن يُضار أي عامل يعمل بمهنة أخصائي السلامة والصحة المهنية جراء تطبيق القرار الوزاري رقم 249 لسنة 2026، مشددة على عدم المساس بالمراكز القانونية المكتسبة للعاملين، أو إقصاء أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية السابق الاعتراف بها.

وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي بشأن القرار الخاص بتحديد المنشآت وفروعها الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، أنها رصدت عددًا من الاستفسارات والملاحظات التي أُثيرت عقب صدوره، خاصة فيما يتعلق بالاعتداد بالمؤهلات والخبرات السابقة للعاملين في هذا المجال.

وأضافت الوزارة أن هذه الاستفسارات عُرضت على حسن رداد، وزير العمل، الذي وجّه بضرورة توضيح أهداف القرار وقواعد تطبيقه، بما يضمن استقرار سوق العمل، ويفتح آفاقًا جديدة للتشغيل أمام الشباب، وينظم المهن المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية، مع مراعاة احتياجات المنشآت إلى التخصصات العلمية الدقيقة.

وزارة العمل توضح ضوابط تصنيف أخصائيي السلامة والصحة المهنية

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يستهدف تنظيم المهنة والارتقاء بمستويات التأهيل والتخصص، وتوفير كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، مع تحقيق التوازن بين تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على الأوضاع المهنية للعاملين بها.

وأوضحت أن التعامل مع المؤهلات والتخصصات يراعي طبيعة التأهيل العلمي والمهني، بما يسمح بالاستفادة من الكفاءات المتنوعة، لافتة إلى مراعاة أوضاع الحاصلين على مؤهلات متخصصة في الطب البشري والطب البيطري والصيدلة والهندسة والعلوم والبيئة وإدارة المخلفات، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

كما تشمل الضوابط الحاصلين على مؤهلات جامعية أخرى ممن استكملوا تأهيلهم بدبلومات دراسات عليا متخصصة في السلامة والصحة المهنية، أو اكتسبوا خبرات عملية ممتدة وحصلوا على شهادات معتمدة تجيز لهم العمل في المجال، وذلك وفقًا للضوابط المحددة لكل مستوى مهني.

وفيما يتعلق بالتصنيف الوظيفي، أوضحت الوزارة أن مستويي «أخصائي سلامة وصحة مهنية (أ)» و«أخصائي سلامة وصحة مهنية (ب)» يتيحان الاستفادة من الكوادر المؤهلة وفقًا للقواعد المنظمة لكل مستوى، وبما يتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة والمخاطر المرتبطة به.

وأكدت أن اختلاف التصنيف لا يعني الانتقاص من الخبرات العملية للعاملين، وإنما يستهدف تنظيم توزيع الكفاءات بما يتوافق مع متطلبات العمل الفعلية واحتياجات المنشآت إلى تخصصات علمية بعينها.

ووجه وزير العمل الإدارة المركزية المختصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بإصدار كتب دورية لتوحيد المفاهيم المتعلقة بالقواعد التنفيذية للقرار وإجراءات توفيق الأوضاع، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام العاملين والمنشآت وتطبيق القواعد بصورة منظمة.

وشددت الوزارة على أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يمثل استثمارًا في العنصر البشري وحماية للعامل والمنشأة ودعمًا لاستقرار العملية الإنتاجية، مؤكدة أن تنظيم المهنة ورفع كفاءة العاملين بها يسهمان في توسيع فرص العمل أمام الشباب وتحسين فرص التأهيل والتخصص.

ودعت الوزارة العاملين والمتخصصين وأصحاب الأعمال إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالقرار من مصادرها الرسمية، مؤكدة استمرارها في توضيح القواعد المنظمة وتلقي الملاحظات والاستفسارات، بما يدعم الحوار البناء ويحقق المصالح المشتركة للعاملين والمنشآت، في إطار أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له.

تم نسخ الرابط